الشيخ علي المروجي القزويني

34

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

بعينه . نعم ( 1 ) يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا اطلق عليه عنوان « أحدهما » فيقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند القائل . واما قوله عليه السلام : « فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » فله ظهور فيما ذكر ( 2 ) حيث إن قوله « بعينه » قيد للمعرفة ( 3 )